ميرزا حسين النوري الطبرسي

80

مستدرك الوسائل

( 17595 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من تزوج امرأة على جارية له مدبرة ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف خدمتها ، تخدم المولى يوما والمرأة يوما ، فإن مات الرجل عتقت ، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها ، فإذا مات المولى عتقت " . 21 - ( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا ، ثم طلقها قبل الدخول ) ( 17596 ) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المهر : روي عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم ، وأعطاها عبدا آبقا وبردا حبرة ، بالألف التي أصدقها ، فقال : " إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد " قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : " لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . ( 17597 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : " إنه من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها بها عبدا آبقا - يعني في حال إباقه - قد عرفته ، وثوب حبرة ، فيدفعه إليها فرضيت بذلك ، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، ردت عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته " .

--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 . الباب 21 1 - رسالة المهر : ص 7 . ( 1 ) المقنع ص 109 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 225 ح 843 .